الفاضل الهندي
200
كشف اللثام ( ط . ج )
مندوبا ( 1 ) ، لأصل البراءة . ويضعف بما عرفت . ولنحو قول [ أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل ( 2 ) . وقول ] ( 3 ) الصادق عليه السلام في خبر عمار : إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل ( 4 ) . وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ( 5 ) . ومرسل حماد بن عثمان ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء ؟ فقال : وأي وضوء أطهر من الغسل ( 6 ) . ويحتمل الأخيران أن أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء وإن وجب إن كان محدثا . ( وغسل الأموات ) أيضا ( كاف عن فرضه ) [ أي الوضوء ] ( 7 ) فلا يجب الوضوء بالموت ، خلافا للنزهة ( 8 ) وظاهر الإستبصار ( 9 ) ، للأصل ، وما نطق بأن غسله كغسل الجنابة ، ولأن يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا عليه السلام عن غسل الميت : أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه ، فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ، ولا يعصر بطنه ، إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح
--> ( 1 ) في م وس ( ندبا ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 1 . ( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من م . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 4 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من س . ( 8 ) نزهة الناظر : ص 8 . ( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 208 ذيل الحديث 731 .